الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

227

منهاج الهداية

إلا أن الأقوى عدم اللزوم وإن لم يحرم أصل البيع فإن باع وانقضى الخيار فالظاهر اللزوم وأولى منه ما لو باعه مع مثل الخيار أو أعم وغير البيع كالبيع إذا كان لازما وهو يطرد في ساير الخيارات ثم يعم مطلق خيار الشرط كل بيع لا يترتب عليه العتق حتى السلم ولو في المسلم والصرف على الأقوى بل ساير العقود اللازمة حتى الصلح والضمان فلا النكاح والوقف بل كثير منهم على جوازه في الجايزة وهو الأظهر ولا يدخل في الطلاق والعتق والابراء بل وساير الايقاعات في رأي لم يظهر خلافه ويسقط بالاسقاط في المدة وبالتصرف الكاشف عن الالتزام بالعقد إلا أن المعتبر منه فيما اشترط الرد إذا رد وبإذنه فيه هداية خيار الروية ثابت بين الفسخ والامضاء لمن اشترى أو باع موصوفا بما يرفع الجهالة مشخصا حاضرا غير مشاهد أو غايبا إن خرج بغير ما وصف فإن زاد وصفه فالخيار للبايع خاصة وليس له المطالبة بالعوض وإن نقص فللمشتري كذلك وإن زاد ونقص بالاعتبارين فلهما وإن جبر الثاني بالأول بل وإن أعطى جبر نقصه بل ولو زاد عليه وإلا فلا خيار ولو اختار ذو الخيار والامضاء لم يكن للآخر الفسخ ويقدم الفاسخ منهما في المشترك ولو أمسك لم يكن له المطالبة بالأرش ولو كان الموصوف كليا لم يوجب خيارا لو لم يطابق بل عليه الإبدال ولا يجوز له الفسخ في البعض ولو رأى البعض كفت في الباقي لو دلت عليه كظاهر صبرة الحنطة والشعير وإلا فلو رآه جزءا ووصف الباقي تخير في الجميع ولو كان جزءا من مائة مع عدم المطابقة وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ولو رضي بالمبيع بعد الاطلاع بسبب الخيار سقط الخيار ولو شرطا عدم الخيار في العقد فسد وأفسده بخلاف ما لو شرطا ثبوته ويجوز أن يشترط في الموصوف أن يسلمه بعد شهر أو أكثر أو قبله ويجوز بيعه بالحاضر والدين ولا يثبت قبل الرؤية بل بعدها فلو اختار الإمضاء قبلها أو أسقطه لم يلزم ولا فرق في الجميع بين البصير والأعمى ولا بين ما كان البيع لنفسه أو أو موكله أو مولى عليه وفي حكم الرؤية الشم واللمس والذوق فيما أفاد فائدتها وهل هو الفور أو التراخي قولان أوسطهما الثاني إلا إذا استلزم ضررا فيتعين الأول وعلى الأول لو أخر لعذر كحصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكمه بقي خياره ولو اختلفا في اختلاف الصفة فالقول قول المشتري وإن ادعى زيادة وصف على ما ذكره البايع فالقول قول البايع بخلاف ما لو ادعى أن الموصوف ضد الموجود هداية العيب وهو الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقصان عينا أو صفة كإصبع زائدة أو ناقصة والحمى ولو يوما بما يسمى عيبا عرفا أو شرعا يوجب الخيار بين الرد والامضاء مع الأرش إذا كان موجبا لنقصان المالية وإلا فالرد خاصة ومنه الجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض وبول الكبير في الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من يحتض والجب والخصاء وعدم الشعر في الركب والشفل الخارج عن العادة في الزيت والبزر وهو فيما يوجب نقص قيمته ظاهر وأما فيما زادها فضلا عن المساواة